أخبار العالم

تفاصيل قرار وزير الكهرباء بشأن قواعد جديدة لتوصيل التيار للمنشآت السكنية


عداد الكهرباء مسبق الدفع

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 66 لسنة 2026، والخاص بالعمل بقواعد الإمداد بالتيار الكهربائي الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

قواعد توصيل الكهرباء

القرار نص على بدء العمل بالقواعد المرفقة فور نشره، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي لمرفق الكهرباء.

وتسري القواعد التنظيمية على إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، مع التزام شركات التوزيع المعتمدة بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وإطلاق التيار.

إجراءات توصيل الكهرباء وضوابط غرف المحولات

وتتضمن الإجراءات تقديم طالب التغذية إلى شركة التوزيع وسداد مقابل معاينة بواقع 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، وبحد أقصى 500 جنيه للمنشأة الواحدة، لتعد الشركة المقايسة المطلوبة.

وتلتزم شركات التوزيع بعد سداد المقايسة وتوفير الاستخراجات والتصاريح بتمديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وتركيب العدادات، مع إلزام أصحاب المنشآت بتوفير غرف المحولات طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

ويلتزم أصحاب المنشآت التي تتجاوز قدرتها 500 ك.ف.أ بتوفير غرفة محولات، حيث يمنع إصدار تراخيص البناء دون خطاب رسمي من شركة التوزيع يثبت الالتزام بتخصيص المكان المطلوب للمحول.

أحكام القدرات الإضافية والغرامات المالية

وفي حال زيادة القدرة لتتجاوز 500 ك.ف.أ دون توفير غرفة محولات بالمنشأة أو بمبنى مجاور لا يبعد أكثر من 200 متر، يلتزم المالك بسداد التكلفة الفعلية للقدرة الإضافية والمعدات المطلوبة للتركيب.

وفرض القرار مبالغ مالية حيال عدم توفير غرفة المحولات بواقع 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ أحمال إضافية بالقرى، و2500 جنيه بالمدن، بعد العرض على لجنة مختصة برئاسة رئيس شركة التوزيع.

وفي التغذية على الجهد المنخفض، يلتزم المالك بتوفير غرفة محولات إذا تجاوزت الأحمال 100 ك.ف.أ بالقرى و200 ك.ف.أ بالمدن، أو توفيرها بجهة مجاورة لا تتعدى المسافة بينهما الحدود المقررة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق