الرئيس السيسي والحكومة يصدران 3 قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة الماضية

شهدت الساعات الأخيرة صدور عدة قرارات جمهورية وحكومية دخلت حيز التنفيذ، من بينها قرار لمجلس الوزراء يتعلق بالخط السادس لمترو الأنفاق تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية، فما هي تفاصيل هذه القرارات التي أعلن عنها أمس الخميس؟
قرار رئيس الجمهورية بشأن المشاركة في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية بقيمة 5,810,000 دولار أمريكي، وذلك بموجب قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 244.
وجاء القرار بناءً على المادة 151 من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية والتصديق على المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء، حيث صادق مجلس النواب على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2024.
تعيينات في الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
شملت القرارات المنشورة أيضًا تعيينات في الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، حيث تم تعيين أشرف محمد محمد غزالي رئيسًا للهيئة لمدة عام، وضياء أحمد رشدي نائبًا لرئيس الهيئة للاستثمار لمدة عام، وأسامة صالح محمد صالح نائبًا لرئيس الهيئة للمشروعات لمدة عام.
كما قرر القرار معاملة رئيس الهيئة ماليًا معاملة درجة وزير، ومعاملة النائبين بدرجة نائب وزير، ونصت المادة الخامسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار حكومي بشأن الخط السادس لمترو الأنفاق
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يضيف بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، ضمن أعمال المنفعة العامة في محافظتي القاهرة والقليوبية، وفق المذكرة الإيضاحية والخرائط والبيانات المرفقة بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بعد مراجعة الدستور والقوانين ذات الصلة، وتقديم وزارة النقل لمذكرة إيضاحية تطالب بتعديل قرار سابق باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، نظرًا للنتائج الجديدة في الدراسات التفصيلية لمسار الخط والاحتياجات المرتبطة بنزع ملكيات الأراضي والمباني وإعادة تخصيصها، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أماكن منشآت التهوية وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني.
وأكدت وزارة النقل تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026 / 2027 كتعويضات تقديرية مبدئية للملاك، على أن يتم إيداع المبلغ في خزينة الجهة المنفذة وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990.





