أخبار العالم

الرقابة المالية تمنح جهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل


رئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية، يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وبموجب القرار الجديد رقم (139) لسنة 2026 فإن المهلة الإضافية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي ستنتهي بتاريخ 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويساعد على استيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

وحتى الآن؛ منحت الهيئة موافقتها على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، وتواصل الهيئة حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب في القيد بالسجل.

وتتضمن الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وبموجب الضوابط؛ تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

ويشترط القرار على شركات التحصيل أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ يُلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

ولرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -وفق القرار- صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق. 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق