نشرت الوقائع المصرية في العدد 290 تابع “ب”، بتاريخ 24 ديسمبر 2025، قرار وزارة العمل، قرار رقم 300 لسنة 2025، بشأن إجراءات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية.
“المادة الأولى”
يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:
المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل.
المفاوضة الجماعية: الحوار الذي يجري بين صاحب العمل أو منظمة أصحاب الأعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين.
المفوض العمالي: أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها.
التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما.
الجهة الإدارية المختصة: وحدة فض منازعات العمل الجماعية بمديرية العمل – الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.
وفيما يلي نص القرار:

