حسن اليداك يوضح حكم الزكاة على الأموال المستحقة من شخص متعثر في السداد

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم احتساب مبلغ أقرضه الشخص لشخص آخر ثم تعثر في سداده ضمن أموال الزكاة الواجبة على المُقرض.
وأوضح اليداك خلال استضافته ببرنامج «سؤال الناس» على قناة الناس أن الله تعالى حث على إقراض الناس، باعتبار القرض من عقود الإرفاق التي تهدف إلى مساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أن من أقرض شخصًا ثم رد له القرض يُجزى بأجر عظيم.
وأشار إلى أن تعثر المدين في سداد القرض قد يضع المُقرض في ضيق، وأوضح أن العلماء اختلفوا في حكم احتساب هذا المال ضمن أموال الزكاة.
الرأي الراجح
أكد الدكتور حسن اليداك أن الفتوى الرسمية لدار الإفتاء المصرية ترى جواز احتساب المال المعسر ضمن الزكاة، إذا كان المدين من مستحقي الزكاة، مشيرًا إلى أن هذا الجمع بين فضل الإقراض وإخراج الزكاة يُحصّل للمُقرض أجورًا مضاعفة.
وأضاف أنه إذا كان لدى الشخص مال عند مدين متعثر كان من المستحقين للزكاة، يجوز له خصم هذا المال من إجمالي الزكاة الواجب إخراجها شرعًا.




