نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 52 مكرر “ب”، بتاريخ 25 ديسمبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4873 لسنة 2025، بشأن تعديل رسوم التأشيرات والتصديق بوزارة الخارجية.
“المادة الأولى”
يفرض رسم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
“المادة الثانية”
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير عام 2026.

